الميرزا موسى التبريزي
139
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وأمّا ما استشهد به من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفّح ، ففيه : أنّ ما يظهر للمتصفّح في هذا المقام أنّ العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين ( 1704 ) إلى هذه الأخبار . أمّا « أصل العدم » ، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعيّة أيضا من الأحكام اللفظيّة كأصالة عدم القرينة وغيرها ، فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدّمة ؟